الشاهد
يجب على الشاهد الحضور عند استدعائه بصورة صحيحة والإدلاء بشهادة صادقة، ما لم يجز القانون الامتناع. وتشمل الحقوق الأساسية:
- الامتناع عن الشهادة في الحالات المحددة بالمادة 119، والامتناع عن الإجابة عن الأسئلة التي قد تجرّم الشاهد أو الأقارب المحددين في المادة 121(1) من قانون الإجراءات الجنائية. ولا يوجد حق غير مشروط لكل شاهد في رفض الإدلاء بأي شهادة.
- حضور الاستجواب برفقة محامٍ واستشارته بموجب المادة 122(2). ولا يمنع غياب المحامي دون سبب وجيه إجراء الاستجواب.
- استخدام الملاحظات الموجودة بحوزة الشاهد بشأن الأرقام والتواريخ وغيرها من المعلومات ذات الصلة بالشهادة؛ والحصول على تعويض عن يوم العمل الضائع واسترداد النفقات؛ وطلب إلغاء القرارات التي تنتهك حقوق الشاهد ومصالحه المشروعة بموجب المادة 122(1).
- استجوابه في مكان وجوده إذا حال المرض أو الإعاقة دون حضوره، بموجب المادة 120(2). ولا يُعد الاستجواب بطريق الإنابة القضائية أو الاتصال المرئي خيارًا غير مشروط يختاره الشاهد وحده.
- الحصول على تدابير حماية عند توافر أسباب كافية لإثبات خطر حقيقي، بناءً على طلب الشاهد أو بموافقته، بموجب المادة 123؛ واستخدام سبل الانتصاف المقررة قانونًا ضد التدابير التي تمسه.
يجوز طلب المساعدة القانونية فور تسلّم الاستدعاء. وتتوقف الحقوق الواجبة التطبيق وأي امتناع جائز عن الشهادة على الصفة الإجرائية للشخص والسؤال المحدد.
الأساس القانوني: المواد 119–123 من قانون الإجراءات الجنائية.
إذا بدأ الشاهد أثناء استجوابه الإدلاء بأقوال تجرّمه، وجب على الجهة إيقاف الاستجواب وشرح الحقوق المحددة في المادة 139(7). وتشمل الضمانات الإضافية الوصول إلى محامٍ والمساعدة القانونية والترجمة الشفوية عند استيفاء شروط كل منها؛ وتسري قواعد مقابلة على المواجهات بموجب المادة 143(6)–(10).
الأساس القانوني: المادة 139(7)–(11) والمادة 143(6)–(10) من قانون الإجراءات الجنائية.