الإيداع والعلاج الإلزاميان (المواد 155–163 و165 من قانون الصحة)
1. العلاج الخارجي الإلزامي.2. العلاج الإلزامي داخل المستشفى.
الحق في الدفاع القانوني — فور أول إجراء تتخذه الدولة ويمس الحقوق أو يقيّد حرية التنقل، بما في ذلك الإيداع المؤقت بموجب المادة 154 من قانون الصحة؛ وفي جميع الأحوال، في موعد لا يتجاوز طلب النيابة العامة أو أول استدعاء بموجب المادتين 157–158 من قانون الصحة.